السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
68
منهاج الصالحين
رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم أو يومين أو أكثر ، مع احتمالها تعجيل وقتها ، وكذلك الحكم مع تأخّر الدم عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر مع احتمالها تأخير وقتها وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة . مسألة 216 : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقداً للصفات فهي مستحاضة إلّاإذا استمرّ الدم ثلاثة أيّام وعلمت بأنّه حيض . مسألة 217 : إذا تقدّم الدم على العادة الوقتية بمقدار كثير ، أو تأخر عنها بحيث لم يصدق على المتقدّم والمتأخر تعجيل وقتها وتأخير وقتها فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به ، وإلّا تجري عليه أحكام الاستحاضة ، إلّاإذا استمرّ الدم ثلاثة أيّام وعلمت بأنّه حيض . مسألة 218 : الأظهر ثبوت العادة بالتمييز كما في المرأة المستمر بها الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذٍ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وبالجملة لو حصلت العادة بالتمييز تجعل مقدارها حيضاً - ولو لم يكن الدم بصفات الحيض - والباقي استحاضة .